Ikhtilafka Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ikhtilafka Fuqaha
Al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
عليه مثله وأنه إن لم يجد له مثله من جنسه فأراد أن يأخذه غيره بيعا بما لزمه مما لا يجوز أن ينسأ أحدهما في الآخر أنه جائز وأنه لا يجوز لهما الافتراق حتى يتقابضا وذلك مثل أن يهلك له حنطة فلم يجد المستهلك الحنطة لصاحبها حنطة مثل حنطته فأراد أن يعطيه شعيرا بحقه ورضي به صاحبه إن ذلك جائز إن تقابضا ذلك في مجلسهما الذي تبايعا فيه وإن افترقا قبل التقابض بطل البيع فيه.
Bogga 184