Ikhtilafka Fuqaha

Al-Tabari d. 310 AH
195

Ikhtilafka Fuqaha

اختلاف الفقهاء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو1 يجني أو2 يصيبها ما ينقصها

3فقال الشافعي: 4إذا اغتصب رجل جارية فباعها5 فجنى عليها أجنبي في يد المشتري أو الغاصب جناية تأتي على نفسها أو بعضها فأخذ الذي هي في6 يده أرش الجناية7 ثم استحقها المغصوب فهو بالخيار في أخذ أرش الجناية من يدي من أخذها إذا كانت نفسا أو تضمينه قيمتها على ما وصفنا وإن كانت جرحا فهو بالخيار في أخذ8 أرش الجرح من الجاني والجارية من الذي

Bogga 172