Ikhtilafka Fuqaha

Al-Tabari d. 310 AH
183

Ikhtilafka Fuqaha

اختلاف الفقهاء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فأما إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال1 بنصف ثمر حائطي2 فإنما استأجره بشيء3 معلوم معروف قد رآه ورضيه.

4وأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل5 أو فسد فليس له إلا ذلك "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه"6.

و"حدثني يونس عن أشهب قال سئل مالك" عن الشرط على الرجل الداخل في المساقاة أن7 عليك إصلاح القفة والتل والزرنوق فقال لا بأس بذلك إلا الزرنوق فلا يشترط عليه أرأيت لو انهدم البئر أيكون عليه وسئل فقال له رجل ساقيت حائطي وشرطت على الداخل أن عليه نقل تراب قد رآه وعرفه فقال أصل السقاء ليس بجائز وما أراه حسنا في ذلك أنك شرطت عليه نقل ذلك التراب وإنما كان يكون عليك قال ولا بأس أن لا يشترط رب الحائط على الداخل الخرص ولا يصلح أن يشترطه الداخل على رب الأرض.

Bogga 162