============================================================
هؤلاء الغرماء الاخرون على الغرماء الأولين بما زاد ديتهم على الذى أخذ الورثة فيخاصونهم (الف): قال أبو جعنر هم جميعا أسوة فى مال الميت فلا يجوز أن يستاثر (54ظ) به بعضهم (الورقة ،5 ظ) وقضى (ب) القاضى له بالدين ، انتما هو على آنه جعل ذاحجة (ج) على حجه.
فى الخشبه يغرز فى حائط الجار قال أمحابنا ليس له أن يفعل الا باذن صاحب الحائط، وهو قول مالك وعبيد الله بن الحسن، وقال الربيع فى البويطى عن الشانعى ليس الجار أن يمنع جاره آن يغرز خشبد فى جداره لحديث (د) ابى هريرة، قال آبو جعفر روى ملك بن آنس و يونس عن ابن شهاب عن عيد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمتع احدكم جاره ان يغرز خشبه فى جداره ثم يقول أبو هريرة مالى آراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين اكتافكم ، قال أبوجعقر حدثتى روح بن العرج قسالت أبازيد و الحرث بن هشام ويونس بن عبد الاعلى كيف لفظ ان يغرز خشبه فى جداره فقالا جيعا خشبة بالنصب والتنوين على خشبه واحدة، (الف) المتطوطة : فيحاصوتهم ) ايضا: قضاء (ج) ايضا: ذى: (5) ايضا: الحديث
Bogga 259