258

Ikhtilaafka Fuqahada

Noocyada

============================================================

فى الى يبيع التركة فى الدين قال اصحابنا اذا طالب الغرماء الوصى ببيع التركة للميت (الف) فى دينهم فأمره القاضى ببيعه فى قبض الشمن فهلك في يله ثم استحق العبد، رجع المشترى بالثمن على الوصى ورجع الوصى على الغرباء. و ذكر ابن سماعة عن محمد أنه ان باعه بغير سؤال من الغرماء ضمن الثمن و رجع به فى مال الميت دون الغرماء ولم يجد طلاقا وقال مالك اذا هلك الثمن فى يدى الوصى فهو من مال الغرماء و اذا استحق العبد رجع على الغرماء بجميع ما عليهم ذهاب ديتهم وضمان الثمن للمشترى و الافلاس، و قال الشافعى لا شيء على الغرماء من ضمان الثمن اذا استحق و انما يرجع به فى مال الميت، اذا قضى الدين بعض الغرماء قال أصحابنا اذا قضى القاضى الغريم ديته من تركة الميت. ثم حضر آخر فأقام البيته على دين على الميت و قد توى سا قيضه الوارث فان الغريم الثاتى يتبع الأول فيشاركه فيما قبض، و هو قول الشافعى، وقال سالك لا يتبع الغريم الاول و لكثه يتبع الوارث اذا كان فيما أخذ الوارث وفى (ب) بالدين الأخر قان لم يكن فيما أخذ الورثة وفاء بالدين الاخر ، فان لم يكن فيما اخذ الوارئة وفاء رجع (الف) السخطوطة: اليت.

(ب) المتطوطة: وتاء

Bogga 258