256

Ikhtilaafka Fuqahada

Noocyada

============================================================

ه، وقال الليث البائع أحق بها اذا أقلس ، وقال عبيد الله بن الحسن فى التفليس والموت البائع أحق، و هو قول الشافعى، قال آبو جعقر روى يزيد بن هرون و مالك عن پحبى بن سعيد عن آبى يكر محمد بن عمرو بن حزم عن آبى يكر بن عيد الرحمن بن الحرث بن حشام عن أبى هريرة آن رسول لله صلى الله علية وسلم قال آيما رجل آفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به ن غيره و روى قتادة عن كاينمر بن آنس عن بشير بن نهيك آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ف الرجل اذا أفاس قوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ، و لا دليل فى ذلك على ما قالوا لأنه قال وجد عين ماله، وسا اختلفا فيه هو مال المشترى، وذلك فى الودايع و العصوب ، فان قيل تبطل قائدته، قيل ليس له كذلك لانه افادتا ان بقامه فى يد من هو فى يده لا يبطل حق المالك، و ابطل به ما قال مالك فيمن ادعى دارا قد اجازها المدعا عليه عشر سنين انه لا يقيل دعوى مدعيها، وان ذلك يخرج بيته ان اقامها على ملكه: فان قيل قد روى موسى بن عقيه عن الزهرى عن آبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم آنه قال آيسا رجل باع سلعة تأدرك سلعته بعيتها عند رجل قد آفلس و لم يقيض من ثمتها شيئا فهى له، و ان كان قضاه من تمشها شيئا

Bogga 256