============================================================
قول الاوزاعى. ومن قال أن الدين يوجب الحجر. و اذا ثبت أن وجوب الدين لا يوجب الحجز، وجب آن يكون حبسه به لا يوجيه لان الحبس انما يكون بواجب قبله وبطل أيضا قول محمد أن للقاضى ان يحجر عليه لاأن الدين بعينه اذا لم يوجب حجرا لم يجب ايضا بحجر القاضى، فى البيع هلى السدين و ب بد ت 1 (03و) ييع هاؤلاء (الف) الدراهم ( الورقة 53 و) و الدتانير ، فانه يباع11 عليه بالدين بعضها ببعض ، وقال أبويوسف وحمد و مالك و الليث و الشافعى يباع كل شيء .
فى الذى ينلس ولذ اشترى سلعه- قال اصحابنا و الثورى و ابن شبرمه تمن اشترى سلعة وتبضها ثم اقلس أو مات وعليه ديون فالبائع اسوة(4) الغرماء و لا سبيل له على السلعة سواء قبض من تمنها شيئا أو لم يقيض من ثمشها شيئا، وقال مالك ان مات المشترى قالبائع أسوة(4) الغرماء فينها، و ان افلس فاليائع أحق بالسلعة، وقال الأوزاعى ان مات المشترى فهى للبائع دون الغرماء اذا لم يقيض من ثمشها شييثا ، قال و قال الزهرى هى ميراث و ان كان حيا، فأقلس نهى للبائع دون الغرماء اذا لم يكن قبض من تمتها (الف) الستطوطة، هوالا: 1 1
Bogga 255