244

Ikhtilaafka Fuqahada

Noocyada

============================================================

وقال اسعيل بن حماد لا أسأل عن شاهدى الجلب. و قال ابن سماعة أسال عن شاهدى الجلب و لا اشخص آحدا بعير ينه- غير عادله، لأته يلزمه مونه فى الشخوص، و قال ابن القاسم عن معانى قول مالك أنه ان كان المدعا ع غائبا الا مثل ما يسافر الناس فيه ويقدمون ليثبت الى والى الموفع فى اخذ المدعا عليه الى مثل ما يسافر الناس فيه بالاستحلاف او القدوم للخصومة فى الدار التى فى يله، و ان كانت غيبه بعيد سع من ينه المدعى وقضى له، و قال الليث لا يجلب المدعا عليه خى يشهد بينته على الحق) وقياس قول الشانعى آنه يجلب بدعوى المدعى، قال أبو جعقر و ليس عند أسحايتا المتقدسين فيه شيء ، والقياس أن لا يجلب بينه ولا غير بينه.

فى كتاب القاضى فى مصر واحد قال اسحابتا و مالك اذا كان فى المصر قاضيان قبل كتاب أحدهما الى الأخر بحق لرجل، و قال مالك يجوز كتاب امير الصلوة أيضا الى القاضى فى مصر لانه يجوز حكمه ، وقال الشافعى لا يقيل كتاب أحد القاضحن فى المصر الى الأخر يبينه شهدت عنده ويحتاج آن يعيد تلك البيته

Bogga 244