240

Ikhtilaafka Fuqahada

Noocyada

============================================================

ابن أبى ليلى فى رواية اذا قال المدعا عليه أنا أرد اليمين عليه رددتها عليه اذا كان يتهم، وان لم يتهم لم آودها، و روى عنه آنه يردها بغير تهمه، وقال سالك اذا نكل المدعا عليه حلف المدعى وان لم يدع المطلوب يين الطالب وقال الشافعى ولو رد المدعا عليه اليمين فقلت للمدعى احلف قال المدعا عليه أنا لا أحلف لم أجعل ذلك له لانى قد أبطلت أن يحلف، وجملت اليمين على صاحبه و لا حجه لهم ف حديث القسامة، لان أباسلة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار روانا عن اياس من الأنضار أن التبى صلى الله عليه وسلم بدا باليهود ققال يحلف مشهم حسون رجلا فابوا. ققال للانصار استحتوا فقالوا أتحلف على الغيب، و قوله لهم، استحتوا، يجوز آن تكون بينه يقيمونها او يكون على معنى قد استحتهم عليه ديه صاحبيكما (الف) . رواه ابن آيى ليلى عن سهل بن أبى حشمة أن النتبى صلى الله عليه وسلم قال لهم اما أن يدعوا صاحبكم و اما ان يؤدوا بحرب(ء4)، فأخبر آن الديه مستحقه لوجود القتل و آن الأيمان لا تبرئهم مته، وحديث أبى سلمه و سليمان ين يسار من الاتصار تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته على اليهود لأنه وجد بين آظهرهم وذلك خلاف ما ذكريحيى بن سعيد عن بسر بن يسار عن سهل بن آبى حثمد آن التبى صلى الله عليه وسلم قال للانصار اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، (الف) المخطوطة صاحياكما

Bogga 240