211

Ikhtilaafka Fuqahada

Noocyada

============================================================

1 وقال عثمان البتى اذا شهد على فعل الطلاق بو العتق و اختلفا فى المكان او فى الايام لم يجز شهادتها و ان شهدا على اقراره واختلفا فى المكان او الوقت جازت الشهادة، ولو شهد احدهما أن فلانا اوصى له بيعير وشهد الاخر أنه اوصى له بشى غير ذلك فهو ما شاءت الورثة ، فان رأوا آن يجيزوا شيئا من ذلك جازت شهادتهما على الاقل ، و قال مالك اذا شهد أحدهما أنه قال له يوم الجمعه يا زان وشهد الاخر أنه قال له يوم الخميس يا زان قبلت شهادتها، و كذلك الطلاق و العتق و لو شهد أحدهما أنه قال يوم الجمعه3 ان دخلت الدار فاتت طالق، وشهد الاخر أنه قال كذلك يوم الست، فاته آن حنث طلقت عليه يشهادتهما، و لو شهد آحدهما على الحلف على ركوب الدابة، والاخر على دخول الدار لم يشيت الشهادة (41ظ) و قال الليث اذا شهد احدهما انه قنف (الورقه 4 ظ) رجلا، وشهد أحدهما أنه قذنه إلا أن شهادتهما فى موطتين كل واحد منهما شهد وحده لم يقيل، و لو شهد آحدها آنه رآه يشرب الخمر بكرة، وشهد الاخر انه رآه يشرب الخمر ضحوة، قبلت شهادتها، وحددته اذا كانت فى يوم واحد، و قال الليث يجوز شهادة الابدال فى النكاح والعتاق، و لاتجوز فى الطلاق و لا فى الحدود الا فى الخمر فيشهد أحدهما على شربه فى اول الشهار و الاخرفى آخره فيجوز لأنه على حال الشرب.

1

Bogga 211