============================================================
~~1 قال اصحابنا لا تقبل، و قال ابن أبى ليلى اذا كان الذى فى بده ابن عم المدعى قضى لشهادتهم و اسكنه فى الدار بعه و لا يقسمان حتى يقوم البينه على المواريت، وقال مالك اذا شهدوا ان الدار كانت لأبى هذا لم يستحقها حتى يشهدوا أنها لم تزل له حتى مات، و ان قالوا ان اياه (الف) مات و تركها ميراثا ولم يشهدوا على الورثه و لم يعرفوهم فانه يحتاج آن يقيم آنه وارثه لا يعنمون له وارثا غيره، قان لم يقم على ذلك بينه كاتت موتوفه أيدا حتى تشهد البيثه بذلك.
(بياض فى الاصل) قال يشر بن الوليد عن ابى يوسف فى رجل مات، قأقامت امراته البينه انها زوجته و لم يشهدوا على غير ذلك قانها تعطى جزأ من سته و ثلثين جزأ، و ذلك اقل ما يكون لها ق حال أن يترك اربع زوجات وابتتين و آبوين (30).
و روى الحسن بن زياد أنه يدفع اليها ربع الشمن و كذلك ذكره ابن سماعه عن محمد فى نوادره، و فى الأصل انه يدنع اليها ربع الميراث (3) ويدفع الى الزوج النصف، وأما الابن (41 و) (الورقه 4 و) و البنت و الام والأب فان كل واحد ياخذ يع المال بعد أن يتلوم (37) القاضى، وقال مالك اذا قالوا لا نعلم له وارثا غيره فاته ينتظر فى (الف) العخطوطة ال اباه.
Bogga 209