============================================================
فى الشهادة على الرضاع قال اسحابنا لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل و امراتان، وه قول البتى و ذكر ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل إلاش شهادة تقبل قشا ييتهما قبل شهادتهما و لا امراتين اذا كان ذلك، قد شهادة الواحدة بحال (30) آنه لا تقبل شهادة الواحدة اذا و ذكر ابن وهب عته () و تقبل شهادة المراتين العدلتين مسا قد فشا عنهما قبل ذلك، فشا قبل ذلك أو لم يكن فشاء.
و قال الأوزاعى اذا كان قد تز الد تزوجها ثم شهدت امرأة أنها أرضعته لم تقبل شهادتها، و ان لم يكن تزوجها حتى اخبرت بذلك شهادتها على الرضاع، و قال الشافعى تقيل فى الرضاع أرع نسوة ولا يجوز فيهن التى تشهد على فعلها و لا تجوز شهادة أمها، قال أبو جعفر يجوز لذى الرحم المحرم متها النظر الى بدته فهو مما يجوز آن يراه الرجال دون المحارم، و معلوم أن تعالى لما أقام المرأتين مقام الرجل ولم يقم أربعا مقام وجلينم غير آن يكون معهن رجل، فلما جاز آن يكون الرجال شهودا ههتا لم يجز الاقتصار به على شهادة النساء وحدهن، و روى عن الأوزاعى أن شهادة المراتين والمرأة جائزة الحمام على القتل و على القابلة العقل دون عاقلها، فى الشاهدين يختلفان قال أبو حنيفه اذا شهد آحدهما بألف والاخر بالفين لم يحكم
Bogga 204