============================================================
وقال الثورى يجوز شهادة الرجل لامرأته ولا يجوز شهادة (الف) المرأة لزوجها (24) ، و قال عثمان اليتى تجوز شهادة الولد لوالديه وشهادة الآب لابنه و لامرأته اذا كانوا عدولا مهديين معروفين بالفضل ولا يستوى الناس فى ذلك، وقال الحسن بن حى لا تجوز شهادة المرأة لزوجها.
وقال الشاقعى لا يجوز شهادة الولد لوالده و ان علوا ولا بمولده وان سفلوا (20)، و تجوز شهادة أحد الزوجين للاخر: قال أبو جعفر اتققوا - العلماء - ان شهادة الولد لوالده و لولله لا (38ظ) تجوز إلا ما شرطه عثمان (الورقه م3 ظ) البتى فى كونهم مهدين معروقين بالقضل مع شرط العدالة، ققرق بيتها لوالديه ويشها للاء جنبى وقد روى عن عمر رضى الله عنه انه قال لعبد الله بن عمرو بن الحضرمى لما ذكر له أن عبده سرق مرآة لامرأته: "عبد كم سرق مالكم لا قطع عليه،، فجعل بذلك مال كل واحد متهما بالزوجيه التى بيشهما مضاقا اليها فى شهادة اللاجير قال اسحاينا والأوزاعى لا تجوز شهادة الأجير لمستاجره فى شىء وان كان عدلا استحسانا، رواه الطحاوى عن محمد بن يسار عن عيسى بن محمد عن آبى يوسف عن آبى حنيفه ، و قال مالك لا تجوز شهادة الأجير لمن استاجره إلا أن يكون مرازا فى العدالة ، و إن كان الأجير (الف) الخطوطه الشهادة
Bogga 200