Ikhtilaafka Fuqahada

Tahawi d. 321 AH
189

Ikhtilaafka Fuqahada

Noocyada

============================================================

و إنما كان الوالى يقول للخصم ان كان عندك من يخرج شهادتهم فأت بهم و الا اجزتا شهادتهم عليك.

و قال الشافعى ليسأل عشهم فى السر، قاذا عدل سال عن تعديله علانية ليعلم أن المعدل، سواء هو هذا، لا يوافق اسم إسما ولا ب سيا قال أبو جعفر، قال الله تعالى؛ ( وأشهدوا ذوى عدل منكم،، و قال: ممن ترضون من الشهداء،، ، فلم يجز قبول شهادتهم الا بعد العلم بوجود هذه المنه فيهم، فوجبت الساله عشهم و قد اتفقوا فى الحدود و القصاص و ساير الحقوق مثلهما.

فى تعديل الواحيد وجرحه قال أبو حنيفه وأيو يوسف يقيل تعديل الواحد و جرحه (3)، و قال حمد والشافعى و مالك لا يقبل فى التعديل و الجرح أقل (الف) من رجلين (4) .

(230) قال أبو جعفر لما لم ينفذ الحكم إلا برجلين (الورقه 35 ظ) فكذلك الجرح و التعديل، ولما كان من شرط المزكى و الجارح العدالة وجب أن يكون من شرط العدد ، واتفقوا أنه لو عدل رجلان وجرح واحدا أن التعديل أولى، قلو كان الواحد مقبولا لما صح التعديل مع جرح الواحد.

فى قول المستول لا أعلم إلا خيرا على بن معدى عن أبى يوسف اذا قيل لا تعلم منه إلا خيرا قبلت (الف) السنطوطة : أول

Bogga 189