Ikhtilaafka Fuqahada

Tahawi d. 321 AH
184

Ikhtilaafka Fuqahada

Noocyada

============================================================

فى الراة توجد حاسلا قال أصحابنا اذا وجدت حاملا ولا يعلم لها زوج لم تحد، و هو قول ابن أبى ليلى و الشافعى ، وقال مالك يحد إلا أن يقيم البينة على أن لها زوجا او أنها استكرهت او نحو ذلك ، آخر كتاب الحدود المراجع 1- راجع بداية المجتهد ج 2 ص 64م : و قال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة وبه قال الأوزاعى ولا تغريب عند مالك على العبيد راجع النص الورقة 3، و، ايضا بداية المجتهدج * ص 364 ، وفى كتاب الخلاف للشيخ الطوسى: سراجة، الجزء الثالث ص 175 ص19 عن أبى هربرة و زيد بن خالد الجهنى رف انها اخبراه ان وجلين امتصها الى يبول الله صلى الله علية وسلم.... فقال سول الله صلى الله عليه وسلم أما والذى نفسى بيده لاتضين بينكما بكتاب الله عز بجل إيا غنمك و جارتك فرد عليك ويجله ابنه مآية وغربه عاما، واام انيسا الاسلمى ان يغدو على امرأة الآخر فان اعترفت رجمها فاعترفت رجها ايضا انظر كتاب الخلاف لشيخ الطايفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (م4460) ، شركة دار المعآرف، ج ص 175، 1.1:: .. . عن ابى همريرة و زيد ابن خالد الجهنى رغ ول ل عين الاب انا ت ولي يمس فاله ان زنت فاجلدوها ، ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت قاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدرى أبعد الثالثة أم الرابعة ، ايضاج 7 ص 167-167 وراجع النص أيضا الورقة 3 ، و، وايضا بداية المجهدج * ص 365 (0. ولو بظفير ؟) 0- الام ج ص:12: قال فقد نفى عمر رجلا وقال لا انفى بعده.

قلت تفى عمر رجلا فى الخمر، ايضا كتاب الخلاف للشيخ الطوسي ، ج ح ص 176 ،: و ما روى عن عمر انه قال و الله لا غريت بعدها ابدا، وروى عن على رفه انه قال التغريب قتنة ، الوجه فيه ان عمر نفى شارب الخمر فلحق الروم ، فلهذا حلف.

Bogga 184