============================================================
فى من قال فجرت بفلالة قال أصحابنا اذا قال لآخر فجرت بفلانة او قال جامعتها حراما فلاحد عليه وهوقول الشافعى ، وفى قول مالك يحد الا ان يقيم بينة ان كان تزوجها نكاحا فاسدا ووطثها، ولوقال القاذف ذلك فلا يحد، وقال أصحابنا وسالك و الشافعى اذا قال زنى فرجك فعليه الحد و ان قال يدك او رجلك لم يحد، فى الذمى بقذق ثم يسترق قال أصحابتا إلا زفر فى النمى يقذف مسلما ثم ينقض العهد و يلحق بدار الحرب فيسترق ان الحد قد سقط عنه ، وقال زفر عليه ثمانون جلدة وهو قياس قول مالك والشافعى، فى من قال لمسلمة زليت فى الكفر قال أصحابنا والثورى والأوزاعى ، فى من قال لكاقرة اسلمت زنيت وانت كافرة فعليه الحد ، وكذلك المعتقة اذا قال لها زنيت وانت أمة ، و ان قال لامراة زنيت و انت ستكرهة فلاحد عليه و قال مالك يحد ايضا فى قوله زنيت وانت مستكرهة، وقال مالك و لوقال زنيت وهى مسلمة وقد كانت زنت فى كفرها فعليه الحد، وقال الشافعى لوقال زنيت وانت نصرانية فلاحد عليه فى القاذى يدعى ان المقذوي عبد قال أصحابنا القول قول القاذف وعلى المقذوف البينة أنه حر ، و هو قول الأوزاعى و البتى والحسن بن حى والشافعى ، وقال مالك يحد القاذف الا أن تكون له بينة ، والظالم أحق أن يحمل عليه ، فى المقذوف بعلم ان القاذل صادق قال مالك فى رجل قال له رجل يا زان ، و هو يعلم من نفسه انه زنى ، انه يسعه أن يضرب القاذف و لا شيء عليه: قال أبو جعفر لا يعلم هذا القول عن احد غير مالك.
Bogga 173