============================================================
لتقبل رجته، وان قال شبه على غرم ربع الدية فعليه الدية كاملة، وعليه الحد، ولاشى على الباقين، وقال الأوزاعى يحد الراجع ويغرم ربع الدية، و قال الحسن بن حى اذا رجعوا بعد الرجم و قالوا شبه علينا حدوا وعليهم الدية ، وان قالوا تعمدتا قتلوا به وان رجع أحدهم قبل ابطال الحد وضربوا بالقذف وان كان رجوعه بعد الحد ضرب الراجع وحده، وقال الشافعى فى المزنى اذا رجم بشهادة أربعة ثم رجع أحدهم ، وقال تعمدت ان اشهد بزور فعليه القود، و ان قال شهدت ولا أعلم اعليه القتل او غيره استحلف و عليه ربع الدية والحد، قال ومن رجع بعد تمام الشهادة لم يحد غيره، فى من اليه اقامة الحدود قال اصحابنا لا يقيم إلا أمراء الأمصار وحكامها ولا يقيمها عامل السواد ونحوه، وقال مالك الشرط والحرس عندى بمنزلة الامام فى اقامة الحدود) (30و) وقال الشافعى اذا كان (الورقة 3و) الوالى عدلا يضع الصدقة مواضعها فله عقوبة من على صدقته الا أن يدعى الجهالة، فلا يعاقبه و ان كان لا يضعها لم يكن له أن يغربه، قال أبو جعفر المجوسى (2) لا يحكم فى الأموال، كذلك فى الحدود: فى من وطى مملوكة بشبية قال أصحابنا اذا زنى بجارية امرأته أو أييه أو أمه ، وقال علمت أنها على حرام حذ، و ان زنى بجارية ابنه وقال علمت (() المخطوطة : المجرسى
Bogga 167