============================================================
عشرة أسواط و يحتمل ما سوى ذنك، ويحتج لذلك، تما روى عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبى بردة بن دينار آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جلدات إلافى حد من حدود الله وقد روى يونس عن ابن شهاب عن يحيى بن عبدالرحمن بن(9) خاطب عن ابيه ان خاطبا توفى واعتق من صلى من رقيقه ، وصام، و كانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت وهى عجمية لم تفقه قلم يروعه الا حملها فذهب الى عمر فزعا تحدثه، ققال عمر آنت الرجل لا يأتى لخير فأفزعه ذلك فارسل اليها عمر، أحبلت، فقالت تعم من موعوس بدرهمين، فاذا هى تستهل به و صادقت عنده عليا رضى الله عنه وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال اشيروا على، فقال على وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد، فقال اشر على يا عثمان ، فقال قد أشار عليك أخواك ، قال أشر على أنت قال عثمان أراها تستهل به كأنها لا تعلمه ، وليس الحد الا على من علم فاضربها، تجلدت مائة فغربها ثم قال صدقت، والذى نفسى بيده ما الجلد إلا على من علمه، قال ابن شهاب وقد كانت نكحت غلاما لاهلها، ثم مات عنها وهى أعجمية إلا انها تصلى القبلة مع المسلمين، وان عثمان قال لعمر لا أرى عليها الرجم ، واتما الرجم على من عنم الاسلام ، فيعلم ماذا عليه وساذا له، فأمر عمر اذا نفست ان تجلد مائة وتغرب الى مصر من الامصار، فجعل فى هذا الحديث التعزير مائة لأنه كان عليها استعلام الأشياء المحرمة وغربها زيادة فى العقوبة كما غرب فى الخمر، فى شهود الاحصان اذا رجعوا (29ظ) قال أصحابنا (الورقة 9 ، ظ) إلا زفر يقيل فى الاحصان رجل (7) ايضا: اين
Bogga 165