============================================================
يقضيك (2) فنسى فقضته (ب) أمرأته فقد بر، وقال الشافعى اذا حلف أن لا يقارقه خى يستوفى حقه فأحاله على غريم او ابرأه، ثح فارقه فانه يحنث (57) ، ف من حلف لا يلبس ثوبا بعينه فيبررله (22و قال أصحابنا (الورقه * ،و) يحنث و لو كان بغير عينه لم يحنت خى يليسه كما يلبس ذلك الثوب، وقال مالكك يحنث فى الثوب بغير عينه اذا أراده عليه، وقال الشافعى لا يحنث فى الذى تغير عينه خى يلبسه كما يلبس ذلك الثوب، فى من حلف ليقضين قلانا ما فيموت الطالب ، قال أصحاينا قد حنث ، وقال مالك يرفعه الى ورثته او وصيه، قال ولو حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر فجاء رأس الشهر و فلان غايب و له و كيل فى حقه و لم يؤكله يقبض دينه وقد دفعه الى وكيله، أخرجه ذلك من مينه ، وان لم (يكن) مسحقا على قبض دينه و هو قول الليت- وان حلف ليقضيت حقه الى رمضان فات الحالف قبل ذلك، للا حنث عليه، و قال الشافعى رضى الله عنه اذا حلف ليقضينه حقه الى أجل قات قبل، لم يحنث (58) .
فى من جلف ليشران الماء الذى فى هذاالكوز اليوم قال أصحابنا الا أبا يوسف إذا هرق (ج) الماء قبل مضى اليوم مقطت اليمين ، وقال آبو يوسف يحنث ، وقال مالك رضى الله عنه مثل قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، و كذلك الشافعىة ، (2) المخطوطة : يعصيك (ب) ايضا: فقيضه (ج) ايضا: اهراق
Bogga 132