============================================================
فالواجب أن لا يلزمه شىء لأن من أوجبه غير قربة فى ذمته لم يلزمه، (18ظ) و لو حنث فى هذه المسثلة لم يخرج المال (الورقة 18 ظ) عن ملكه عند الجميع ، فوجب أن لا يلزمه شيء الا أن جماعة من الصحابة قد أوجبوا فيه كفارة مين فيلزمه، وليس كالعتق اذا حلف به لأن العتق يقع بالحنث والصدقة لا تقع بالحتث : وقد روى القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ندر أن يطيع الله قليطعه، ومن تذر أن يعصيه فلايعصيه ، فدل على أن ماليس بقربة لا يلزم بالنذر، فثبت ان خروج النذر بصدقة المال اذا خرج مخرج القرب لا يلزم به شيء، قال أبو جعفر و حكى لى المزنى قال قال لى على بن سعيد كان محمد بن الحسن يذهب الى هذا القول يعنى الى ذكرنا أن القياس يوجبه وقد كان محمد بن العباس يفى به أيضا، فأما من قال ان شفى(ل) الله مرضى او قضى (ب) الله دينى فلله على ان أتصدق يكذا، فهذا يبر وعليه ان يتصدق بما ذكر .
و أما قول مالك رضى الله عنه الثلت يجزثى عمن نذر آن يتصدق جميع ماله ، فاته ذهب فيه الى ما رواه عن عثمان بن حفص بن عمرو بن جلدة عن ابن (ج) شهاب انه بلغه ان آبا لبابة بن عبد المتذر حين تاب الله عليه، قال يا رسول الله اهجر دار قوسى الذى أصبت فيها الذنب ، واخلع (5) من مالى صدقة الى الله والى رسوله، () المخطوطة : شفا (ب) ايضا : قضا (ج) ايضا : عن بن شهاب (5) ايضا: الخلع
Bogga 120