============================================================
وقال سالك رض هى مين واحدة ، وإن كانا فى مجلسين، (18) وقال الثورى هى يمين واحدة ، فان كان فى مجالس اذا نوى بمينا واحدة وان أراد يمينا أخرى او التغليظ فهما مينان، وروى عنه انه مين واحدة وإن حلف مرارا، قال الأوزاعى فيمن حلف فى أم واحد بايمان فعليه كفارة واحدة مالم يكثر، وقال البتى ان أراد اليمين الأولى فكفارة واحدة، وإن أراد التغليظ فلكل واحد كفارة، وقال الحسن بن حى إذا قال و الله لا اكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا ، فى مجلس واحد فكفارة واحدة، و إن قال و الله لا أكلم فلانا ثم قال والله لا أكلم فلانا ، فكفارتان ، وقال الشافعى * فى كل يمين كفارة الا أن يريد التكرار ، فى تحريم الاطعية وغيرها قال أصحابتا إذا قال هذه الرمانة على حرام فاكل منها حية حنت و كان عليه كفارة يمين، وقال الحسن بن زياد عن زفر أنه اذا قال الحل على حرام فاته يحنث ساعة يصتع شيئا مما آحل له من حركة او شرب او اكل، و عليه الكفارة حين يفرغ من يمينه لأ نه قد تحرك وقد سكت .
وقال أبو يوسف اذا لم يكن له نية فهو على الطعام او الشراب خاصة، و هو قول أبى حنيفةف.
وقال مالك(ة لا يكون الحرام يمينا فى طعام ولا فى شى، الا فى المرأة، فانه يكون طلاقا يحرمها عليه.
وقال الأوزاعى فى رجل قال على حرام إن قعلت كذا ، ففعل قعليه كفارة يمين، وقال ابن حى من حرم شيئا ثم فعله فعليه كفارة مين،
Bogga 108