65

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Baare

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

نية لو أن رجلا علم رجلا الْوُضُوْء وَهُوَ لَا ينويه لنية أجزأه وكذَلِكَ إِذَا توضأ واغتسل متبرد وَهُوَ لَا يقصد الفرض أجزأه وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يجزيه الْوُضُوْء والتَّيَمُّم بغير نية قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: مثل قَوْل الشَّافِعِيّ وغيره. [هل يقطع الصَّلَاة شَيْء؟] ٤٣- قَالَ سُفْيَانُ: لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء كلب ولا حمار ولا امرأة وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُوَ قول

1 / 160