464

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Tifaftire

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Daabacaad

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

جائزة وكل شَيْء ما خلا الحدود والقصاص.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: شهادتهن مَعَ الرجال جائزة فِي كُلّ شَيْء من
الحدود والقصاص وغيره.
ويروى ذَلِكَ عَن عَطَاء بْن أبي رباح.
[شهادة النساء في الحدود]
٣٤٠- وأجمعوا أَنَّهُ لَا تجوز شهادتهن فِي الحدود.
وأجمعوا أَنَّهُا جائزة فِي الأموال.
[العدد في الشهادة]
٣٤١- واخْتَلَفُوْا فِي العدد.
يروى عَن الشعبي وحماد بْن أبي سليمان أَنَّهُما كانا لَا يجيزان شهادة رجل عَلَى شهادة رجل حَتَّى يكونا رجلين فَإِذَاشهد رجلان عَلَى شهادة رجل جازت شهادتهما.
وكذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وأَصْحَاب الرَّأْيِ.
وَهُوَ قَوْل أبي عُبَيْد.
ويروى عَن شريح وقتادة أَنَّهُما كانا يجيزان شهادة الرَّجُل عَلَى شهادة الرَّجُل.
وَهُوَ قَوْل ابْن أَبِيْ لَيْلَى وابن شُبْرُمَةَ.

1 / 559