426

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Tifaftire

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Daabacaad

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

ربه فَإِنَّهُ يقضي عَلَى الغاصب برد شَيْء المغصوب عَلَى ربه وبغلته إن كَانَ استغله وكَانَ مما له غلة فعَلَيْهِ كَذَا مثله من يوم غصبه عَلَى أن يرده وفرقوا بين الغصب والشراء لِأَنَّ المشتري مَالك لما اشترى فلذَلِكَ صارت غلته وما عدت فِي ملكه له والغاصب ضده المشتري لأنهغَيْر مَالك لمغتصب فلما لم يملك الشيء المغصوب بالغصب لم يملك غلته ولا سكناه.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ خلاف ذَلِكَ فقَالُوْا: كُلّ من غصب شيئا فاستغله له غلته وإن لم ستغله استخدم العبد إن كَانَ عبدا أَوْ سكن دارا فلا شَيْء عَلَيْهِ فِي استخدام العبد ولا فِي سكنى الدار لأنه كَانَ ضامنا لذَلِكَ وقاسوا ذَلِكَ عَلَى حَدِيْث النَّبِيّ ﷺ: إن الخراج بالضمان.
وَقَالَ أَصْحَابُنا: إنما قضى بالحد أم بالضمان فِي رجل اشترى عبدا فاستغله ثُمَّ وجب رده عيبا فرده عَلَى البائع فقضى لِأَنَّ الخراج للمشتري لأنه كَانَ مَالكا ولا يشبه الغصب الشراء لِأَنَّ الغاصب للشيءلايكون مَالكا فِي شَيْء من الأموال والمشتري مَالك لما اشترى فأحدهما ضد الآخر وغير جائز أن يقاس الشيء عَلَى ضده

1 / 521