382

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Tifaftire

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Daabacaad

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

الْحَسَن وعَطَاءوسعيد بْن جبير وعكرمة.
[إذا قطع من الصيد عضو]
قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قطعت من الصيد يد أَوْ رجل فبان منه فلا تأكل منه ما يسقط منه وكل ما بقي منه فإن كنت قطعت نصفين فكله جميعا وإن
كَانَ النصف الذي يلي الرأس أكثر من النصف الآخر فكل ما يلي الرأس وإن كَانَ مما يلي الرأس أقل من النصف الآخر فكله جميعا.
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا ضرب الرَّجُل الصيد أَوْ رماه فبان يده أَوْ رجله فمات من تلك الضربة فسواء ذَلِكَ ولو أبان نصفه

1 / 477