362

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Tifaftire

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Daabacaad

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

يفعل فإن فعل فأرجو أن يجزيه.
[ضم القليل إلى الكثير للنصاب]
٢٤٦- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ للرجل مِائَة درهم وعشرة مثاقِيْلَ من ذهب ضم الكثير إِلَى القليل فإن كَانَ إِذَا ضم الدَّرَاهِم إِلَى الدنانير كانت عشرين مثقالا
ضمها إِلَى الدنانير وإن كانت الدنانير إِذَا ضمها إِلَى الدَّرَاهِم كانت مِائَتَيْ درهم ضمها إِلَى الدَّرَاهِم فنظر أكثر ما يكون فيه زكاها عَلَى ذَلِكَ من الحساب ضم القليل إِلَى الكثير فزكاها.
وكذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ.
وَهُوَ قَوْل كبير أَصْحَاب الرَّأْيِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: يعطي من كُلّ واحد حصته ولا يقوم أحدهما عَلَى الآخر
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: تجعل الدنانير

1 / 457