359

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Tifaftire

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Daabacaad

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي الدين إِذَا كَانَ عِنْدَ مليء فإن كَانَ حالا وقد حال عَلَيْهِ الحول فَإِذَاكَانَ يقدر عَلَى أخذه منه فتركه فعَلَيْهِ فيه الزكاة وهَذَا كمالٍ له وديعة فِي يدي رجل فعَلَيْهِ أن يزكيه إِذَا كَانَ قادرا عَلَيْهِ فإن كَانَ لَا يدري لعله سيفلس لديه فعَلَيْهِ إِذَا كَانَ حاضرا طلب منه بألح ما يقدر عليه. فإذا
نض فِي يده فعَلَيْهِ الزكاة لما مضى فِي يده من السنين، فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة عَلَيْهِ فيه. وهكَذَا إِذَا كَانَ صاحب الدين متغيبا.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ نحو قَوْل الشَّافِعِيّ وإِسْحَاق.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى رب الدين إِذَا قبضه-وإن كان

1 / 454