345

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Tifaftire

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Daabacaad

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

الشَّافِعِيّ يَقُوْل بِهِ ثُمَّ توقف عنه.
[حكم الزائد عَلَى النصاب]
٢٣٤- وقَالَ سُفْيَانُ: ما زاد عَلَى عشرين مثقالا [٦٦/ب] فزكه وما زاد عَلَى الأربعين مثقالا فزكه بحسابه.
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وأما كبيرهم فقال: لَيْسَ فيما زاد عَلَى المِائَتَيْن حَتَّى يبلغ أربعين درهما.
وَقَالَ فِي الذهب: حَتَّى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا.
روي هَذَا الْقَوْل عَن عُمَر بْن الخطاب وعن الْحَسَن والشعبي وطَاوُس وعَطَاء وعَمْرو بْن دينار والزُّهْرِيِّ.

1 / 440