334

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Tifaftire

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Daabacaad

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

[دية العبد]
٢٢٦- قَالَ سُفْيَان: والعبد لايبلغ بِهِ دية الحر إِذَا قتل خطأ ينقص منه الدِّرْهَم ونحوه، وهو قَوْل أصحاب الرَّأْي إِلَّا أَنَّهُم قَالُوْا: ينقص عشرة دراهم.
وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيّ وأحمد وإِسْحَاق وأبوثور: دية العبد قيمته بالغا ما بلغ أكثر من الدية أو أقل لأنهم أجمعوا عَلَى أن ديته قيمته إِذَا كانت أكثر؛ لِأَنَّ ديته لَيْسَت بموقتة كدية الحر إنما هي قيمته لأنه مال من الأموال.
[ديةغَيْر المسلم]
٢٢٧- قَالَ سُفْيَان: ودية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ والمجوسي مثل دية المسلم، ولَا يقتل مسلم بكافر، ولكن أحب أن يؤخذ بالدية ويضرب ويحبس.

1 / 429