330

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Tifaftire

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Daabacaad

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

عَلَيْهِ الضرب حَتَّى يصير بحال الأغلب منه أن يموت من مثل ذلك الضرب. وشبه العمد: أن يضرب بعصا أو بحجر أوغَيْر ذلك مما الأغلب منه أن لَا يقتل مثله فيحدث منه الموت، فهَذَا شبه العمد، وقَوْل أحمد وإِسْحَاق خيرمن هَذَا.
[دية الخطأ وشبه العمد]
٢٢٢-فأما الخطأ فالدية فيه عَلَى العاقلة لَا خلاف فِي ذلك ولاقود فيه، وكذلك شبه العمد.
[الواجب فِي العمد]
٢٢٣- وأما العمد فإن الشَّافِعِيّ، وأحمد وإِسْحَاق قَالُوْا: ولي المقتول عمدًا بالخيار إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية

1 / 425