298

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Tifaftire

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Daabacaad

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

[بَاب الحج]
[أنواع الحج]
١٩٨- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أردت الحج والعمرة فإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن [٥٥/ب] وإن أفردت فحسن كُلّ ذَلِكَ قد فعل.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لم يخلتف أَهْل العلم أن كُلّ هَذَا جائز عَلَى ما قَالَ سُفْيَانُ.
واخْتَلَفُوْا فِي الخيار:
فروى أَهْل الْمَدِيْنَة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عله وسلم أفرد الحج فاختاروا ذَلِكَ منهم مَالك وغيره.
وكَانَ الشَّافِعِيّ يذهب إلى هَذَا المذهب وأَبُوْثَوْرٍ.

1 / 393