[إن آلى ثُمَّ طلق فانقضت عدتها]
١٧٠- فإن آلى منها ثُمَّ طلقها فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر فإن سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ قَالُوْا: بانت منه بالطلاق فإن هو تزوج بَعْد ذَلِكَ فالإيلاء كما هو لَا ينتقض فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه وهي أحق بنفسها.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا تزوج بِهَا بَعْد انقضاء العدة استأنف أربعة أشهر من يوم تزوج بِهَا فإن تركها بَعْد التزويج أربعة أشهر وطالبته بالْجِمَاع وقف.
وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: إِذَا انقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ثُمَّ تزوج
بها بَعْد سقوط الإيلاء فلا يعود عَلَيْهِ حكم الإيلاء إِلَّا أن يجدد الإيلاء فإن هو جامعها يكفر عَن يمينه فلا شَيْء عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وبه أقول.