242

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Tifaftire

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

[طلاق المكرَه وعتقه]
١٥٦- وَاخْتَلَفُوْا فِيْ طَلَاقْ الْمُكْرَهِ:
فَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أخذ السلطان رجلا فأكره عَلَى طلاق أَوْ عتق فأحلفه جاز عَلَيْهِ إِلَّا أن يكون درك ذَلِكَ عَلَى شَيْء ينوي شيئا وكذَلِكَ قَالَ: أَصْحَاب الرَّأْيِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ومَالك بْن أَنَس وأَهْل الْمَدِيْنَة وأَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وإِسْحَاق: لَا يجوز طلاق المكره ولا عتاقه.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

1 / 337