161

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Baare

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

قَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا طهرت ثُمَّ أخرت الغسل إِلَى أن يمضي وقت صَلَاة بانت من زوجها وحلت للأزواج وإن لم تغتسل. وَقَالَ شَرِيْك: إن فرطت فِي الغسل عشرين سنة فله عليها الرجعة ما لم تغتسل. وَقَالَ سعيد بْن جبير: إِذَا رأت الطهر بانت وإن لم تغتسل وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أذهب إِلَى قَوْل مَالك

1 / 256