139

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Baare

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

بائنة
قَالَ الشَّافِعِيُُّ: الفرقة فسخ ولَيْسَ بطلاق.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول فِي هَذَا كله بقول أَبِيْ ثَوْرٍ
[عدة زوجة العنين ومهرها]
٩٣- واخْتَلَفَفِي المهر والعدة
فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها المهر كاملا وعليها العدة
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لها نصف المهر ولا عدة عليها.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

1 / 234