139

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Baare

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى الكاملة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Goobta Daabacaadda

الرياض

بائنة قَالَ الشَّافِعِيُُّ: الفرقة فسخ ولَيْسَ بطلاق. وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول فِي هَذَا كله بقول أَبِيْ ثَوْرٍ [عدة زوجة العنين ومهرها] ٩٣- واخْتَلَفَفِي المهر والعدة فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها المهر كاملا وعليها العدة وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لها نصف المهر ولا عدة عليها. وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

1 / 234