12Ikhtilaf Culamaاختلاف الفقهاءIbn Nasr Marwazi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHTifaftireالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةDaabacahaأضواء السلفDaabacaadالطبعة الأولى الكاملةSanadka Daabacaadda١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaFiqigaHadithQoraallada iyo Buug-Ceeladaha[تَرَكَ أحد التَّشَهُّدين عمدًا أو ناسيًا]٧- وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا تَرَكَ التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ عمدًا أو ناسيًا لم يعد الصَّلَاة.1 / 107NuqulLa wadaagWeydiiso AI