86

Ikhtilaf Athar

Noocyada

============================================================

له عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجه قال : إنا لم نرده عليك الا أنا حرم" رواه البخاري ومسلم(1) ، وفي رواية لمسلم لحم مار وحش: ذهب عثمان بن عفان ، وتبعه جمهور الفقهاء ، الى أن المراد من الصيد الاصطياد، ولذلك أباحوا للمحرم الأكل من صبد البر اذا صاده حلال ، شريطة ان لا يصاد لهم ، واشترط أبو حنيفة أن لا يكون قد أعان على اصطياده باشارة أو دلالة.

ويؤيد ما ذهب اليه هؤلاء بما رواه البخاري عن عبدالله بن أبي قتادة قال : اطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم ، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوتا يغزوه بغيقة (2) : فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينا أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض ، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش ، فحملت عليه طعنته فأثبته ، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني ، فأكلنا من لحمه ، وخشينا أن قتطع ، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل ، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتغهن ، وهو قائل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك بقرؤن عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم ، قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش ، وعندي منه فاضلة ، فقال للقوم : كلوا وهم محرمون 7 .

وكذلك بما رواه الخمسة الا ابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صيد البر لكم حلال وأنم حرم ، ما لم تصيدوه أو يصد لكم() .

وحمل الشافعي حديث الصعب بن جثامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الصعب قد صاده له (4) .

(1) أخرجه البخاري في جزاء الصبد الباب السادص ومصلم برقم (1193) (2) ماء لبني غفار بين مكة والمدينة . فتح الباري : 16/4.

(4) البخاري : باب اذا صاد الحلال فأهدى لمحرم الصيد أكله (4) اخرجه الترمذي برفم (846) وأبو داود في الحج برقم (1851) والنسائي في الحج : 5) انظر فتح الباري : 23-22/4

Bogga 86