83

Ikhtilaf Athar

Noocyada

============================================================

فالمراد اذن بالنكاح هنا العقد مع الوطء لا أحدهما .

قال أبو جعفر الطبري : "فان قال قائل : فأي النكاحين عنى الله بقوله " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " النكاح الذي هو جماع ؟ أم النكاح الذي هو عقد تزويج ، قيل : كلاهما، وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاح تزويج، ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ، ولم يجامعها حتى يطلقها، لم تحل للأول . وكذلك إن وطئها واطىء بغير نكاح ، لم يحل للأول باجماع الأمة جميعا ، فإذا كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن تأويل قوله : " فلا تحل له من بعد حخى تنكح زوجا غيره "نكاحا صحيحا" ، ثم يجامعها فيه ، ثم يطلقها". (1) هذا ولقد أخذ كل فريقمن الطرفين المتنازعين يؤيد مدعاه بأدلة يراها في نظره مؤيدة لما ذهب اليه ، وجعل كل يجهد نفسه كي يبطل حجج خصمه (2) شأنهم في ذلك شأنهم في كثير من المسائل الخلافية ، وربما وصلت المناقشة الى درجة الاقذاع. (3) لقد تبع الخلاف في هذه المسألة خلاف في مسائل أخرى، كتحريم موطوءة الابن بالزنى ، وكتحريم أم المزلي بها ، وتحريم بنتها .

هذا ولا بد لنا في ختام هذه المسألة من أن نذكر رأي أبي جعفر الطبري في تأؤيل هذه الآية " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ...".

وخلاصة رأبه ان ما هنا مصدرية تؤول هي وما بعدها إلى مصدر، ويكون القدير ، ولا تنكحوا نكاح آبائكم ، بمعنى ولا تنكحوا كنكاحهم : ويكون من انساء من صلة ولا تنكحوا، ويكون المقصود النهي عن ضروب الأنكحة الي كانت في الجاهلية ، كنكاح الاستبضاع ، ونكاح البغايا ، ونكاح الشغار . ويدخل (1) الطبري :558/4 (2) انظر الأم153/5 فما بعدها (3) انظر ما كتبه الفخر الرازي : 186/3.

Bogga 83