============================================================
ويقصد الرملي بالندب ما يقابل الكراهة المستفادة من النهي : اي يندب لجار أن يدع جاره يغرز خشبه .
2- حكم الصلاة في الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها : وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الصلاة في أماكن معينة ، فاختلف الفقهاء في حكم الصلاة في هذه الأماكن بعد النهي ، نظرا لاعتبار قرائن تفيد عندهم ما ذهبوا اليه ، فمن هذه الأحاديث : 1 - ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام" (1) 2- ما رواه أبو هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل" (2) والمرابض المبارك وكذلك المعاطن: في هذه الأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام وفي أعطان الابل : وها نحن نأتي على ذكرها مع بيان أقوال الفقهاء فيها وأدلتهم .
أما الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطن الابل فقد قال الشافعية بكراهتها واستدلوا على الجواز بالعمومات الواردة في صحة الصلاة بكل أرض ، ومنها حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ل جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته"(2 (1) رواه ابو داود في كتاب الصلاة باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها والترمذي برقم (346) ولكن بغير هذا اللفظ برقم (745) واحمد وانظر تخريجه في نيل الاوطار (111/2) (2) رواه أحمد والترمذي وصمحه - وورد أحاديث كثيرة في النهى عن الصلاة في أعطان الابل بحى ابن حزم ذكر أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الابل متواترة بنقل متواتر . انظر نيل الأوطار (114/2- 115) .
(3) اخرجه البخاري في اول التيمم وفي الصلاة ومسلم في المساجد برقم (522) واخرجه الترمذي والنسائي
Bogga 338