============================================================
اشرالخلاف فيهنة القاعة: ان هذه القاعدة الأصولية - وإن كانت من أمهات القواعد ومشهوراتها - ائرها في الاختلاف في الفروع كان ضثيلا ، وسبب ذلك يرجع إلى أمرين : أحدهما : أن الجمهور من الفقهاء اتجهوا إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله ، فوحدة اتجاههم جعل الخلاف ضيقا جدا : ثانيهما : أن أوامر الشرع قلما تجد فيها أمرا إلا وتجد من حوله قرينة تدل على المرة أو التكرار.
لكن لا بد من سرد بعض الفروع ، قالوا : إنها مبنية على الاختلاف في هذه القاعدة ، فمن ذلك : 1- الصلاة بتيمم واحد عددأ من الفرائض : ذهبت الشافعية إلى أن المتيمم لا يصلي الا فريضة واحدة . وله أن يصلي ما شاء من النوافل ، واليه ذهب ابن جرير الطبري : ذهبت الحنفية إلى أن المتيمم يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا ينقض التيمم الا بما ينتقض به الوضوء ، أو برؤية الماء والى مثل ذلك ذهب ابن خزم، وهو مذهب الحسن .
Bogga 320