317

Ikhtilaf Athar

Noocyada

============================================================

2- إقنضاء الاميرالمطلق الوحدة أوالتكرار.

اذا أمر الشارع بفعل ، وليس هناك قرينة تدل على أن المراد التكرار ، فهل هذه الصيغة تدل على التكرار أولا؟

اتفق علماء الأصول على أن المرة لا بد منها ، من جهة أنها ضرورية ؛ اذ لا وجود للماهية إلا أن يوجد بعض أفرادها على الأقل ، لا من جهة أنها مدلول الفظ ، وأما دلالتها على ما زاد على ذلك ، فقد اختلفوا على خمسة مذاهب .

الأول : الأمر يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر ، إلا إذا قام دليل نع من ذلك، وهذا القول هو اختيار أبي اسحق الاسفراييني من أصحاب الشافعي، اي حاتم القزويي ، وعبد القاهر البغدادي وغيرهم . (1) من حجج هؤلاء أنه لو لم يكن الامر للتكرار ، لما صح الاستثناء منه ، لاستحالة الاستثناء من المرة الواحدة ، ولكن الاستثناء صحيح ، فانك تقول صم الايوم الخحميس . وأيضا لو كان دالا على المرة الواحدة لكان قول الآمر لغيره : صل مرة واحدة غير مفيد ، ولكان قوله صل مرارا تناقضا .

اثاني : لا يوجب التكرار ولكن يحتمله ، ونسب هذا القوال للشافعي رضي (1) انظر شرح جمع الجوامع 295/1 217

Bogga 317