310

Ikhtilaf Athar

Noocyada

============================================================

و ذهب عامة الفقهاء إلى أن الأكل منها سنة ، قال النووي : وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة (1) .

القرينة في ذلك هي : أن الآية قد جاءت مبطلة لما كان عليه العرب في جاهليتهم، فقد كانت العرب لا ترى أن تأكل من نسكها، فأذن الله سبحانه في الأكل ، وندب اليه لما فيه من مخالفتهم .(2) 11 - وجوب الاشهاد على الرجعة في الطلاق : ويرى أبو محمد بن حزم أن المطلقة طلاقا رجعيا لا يكتقتي في ارجاعها بوطء ، أو بلفظ يدل على الرجعة ، بل لا بد إلى جانب اللفظ من الاشهاد قوله تعالى : " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقيوهن بمعروف أشهدوا ذوي عدل منكم" (3) فان راجع ولم يشهد فليس مراجعا (4) . وإلى مثل هذا ذهب الشافعي في القديم (5) ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه .

ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الثانية عنه : الى أن الإشهاد مندوب اليه ، لأنها في حكم استدامة النكاح السابق ، ولأنها لا فتقر الى قبول فلم تفتقر الى شهادة ، كسائر حقوق الزوج ، ولأن مالا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد ، كالبيع . " 12 - الإشهاد على البيع : ويرى ابن حزم أنه فرض على كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين ، أو رجلا وامرأتين من العدول ، فان لم يجدا عدولا سقط (1) نيل الأوطار : (106/5) (2) انظر تفسير القرطبي : (46/12) ومذكرات السايس : (70/3) (3) العللاق2 (4) المحلي :((251/10) (5) مني المحتاج : (336/3) (6) انظر المغي لابن قدامة : ( 283/7) وتفير القرطبي : (154/18)

Bogga 310