============================================================
فالأمر في قوله :" اكتبوه" وقوله " استشهدوا " ظاهره الوجوب ، ولا يعدل عن الظاهر الابنص أو اجماع . (1) قال ابن حزم: " مسألة : فان كان القرض إلى أجل ، ففرض عليهما أن يكتباه ، وأن يشهدا عليه عدلين فصاعدا ، أو رجلا وامرأتين عدولا فصاعدا فان كان ذلك في سفر ولم يجدا كاتبا، فإن شاء الذي له الدين أن يرتهن به رهنا فله ذلك : وإن شاء أن لا يرتهن فله ذلك ، وليس يلزمه شيء من ذلك في الدين الحال، لا في السفر ولا في الحضر ، برهان ذلك قوله تعالى : " يا أيها الذين امنوا اذا تداينتم .." إلى أن قال : وليس في أمر الله تعالى إلا الطاعة ، ومن قال : إنه ندب فقد قال الباطل ، ولا يجوز أن يقول الله تعالى : " فاكتبوه" فيقول قائل : " لا أكتب إن شئت ، ويقول الله تعالى : " وأشهدوا " فيقول قائل لا أشهد ، ولا يجوز نقل أوامر الله تعالى عن الوجوب إلى الندب إلا بنص آخر ، أو بضرورة حس ، وكل هذا قول أبي سليمان . " يعني داود الظاهري " (2) وجميم أصحابنا وطائفة من السلف " 1 وذهب قوم إلى أن الوجوب منسوخ بقوله تعالى : " فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته " . (3) وممن ذهب إلى ذلك الشعبي والحسن .1.
اما جمهور الفقهاء المجتهدين : فذهبوا إلى أن هذا الأمر للندب ، والدليل عليه أنا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الاسلام يبيغون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد ، وذلك إجماع على عدم وجوبها ، ولأن في إيجابهما
عظم التشديد على المسلمين ، والني صلى الله عليه وسلم يقول : " بعثت بالحنيفية السهلة السمحة"، (5) وكذلك لم ينقل عن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار (1) المحلى (80/4) (2) المعلى (80/8) (3) البقرة 283 (4) ابن جرير : (48/6-0ه) (5) الفخر الرازي : (383/2) والحديث رواه الإمام احد 3
Bogga 303