============================================================
او آية طويلة . فرض على المنفرد والامام ، ويجب جعلها في الأوليين . فان قرأ فيهما . فهو خير في الأخريين، إن شاء سبح أو سكت . وإن شاء قرأ ، إلا أن أفضل القراءة ، لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وأما فيال النفل فالقراءة واجبة في جميع ركعاته ، وكذلك الوتر . (1) قراءة الفاتحة بعينها فليست من فرائض الصلاة ، بل هي واجب من واجباتها . (2) استدل من قال إنها ركن من أركان الصلاة بما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (3) وجه الاستدلال أن النفي منصب على الصلاة ، والأصل في إفادة النفي انتفاء الذات ، وهو هنا ممكن ، لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه ، لأنه المحتاج اليه فيه ، لكونه بعث لبيان الشرعيات ، لا لبيان موضوعات اللغة ، واذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات . فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الاجزاء ولا الكمال ؛ الا يحتاج اليه عند الضرورة : وهي عدم إمكان نفي الذات : لو سلم تعذر الحمل على الحقيقة - وهي انتفاء الذات - لكان الحمل على انفاء الصحة أو الاجزاء أولى من الحمل على نفي الكمال ، لأنه اذا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة أولى من الحمل على ابعدها ، ونفي الصحة أو الاجزاء هنا أقرب إلى نفي الذات ، فيجب المصير اليه : سيما وقد جاء مصرحا بالاجزاء في بعض الأحاديث : " لا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " . رواه الدار قطني وقال : إسناده صحيح . (4) (1) اهداية (324-222/1) (2) الهداية : (206/1) (3) البخاري (134/1) ومسلم في كتاب الصلاة برقم (394) (4) فتح الباري (163/2 - 164) (نيل الأوطار 210/2) 273
Bogga 276