============================================================
فعرفه الآمدي في الأحكام بأنه : " اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه " (1) . وعرفه صاحب جمم الجوامع بأنه : "الدال على الماهية بلا قيد". (2)
وعرفه ابن قدامة المقدسي بآنه : "المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه " (3) : وعرفه ابن الحاجب بأنه "ما دل على شائع في جنسه". (4) ويمثل للمطلق بقوله تعالى : " فتحرير رقبة "(5) وقوله عليه الصلاة والسلام : ل لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل(6)، فالرقبة والولي ذكرا مطلقين ، فيتناول كل منهما واحدا غير معين من جنس الرقاب وجنس الأولياء : تعريف المقيد : المقيد فقد عرفه الأصوليون بتعاريف متعددة أيضا ، كلها تلتقي حول د لالة اللفظ على الماهية مقيدة بقيد ما يقلل من شيوعها ، أو على مدلول معين : فعرفه ابن قدامة بأنه " المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه ". (7) وعرفه العضد في شرح المختصر بأنه : " ما يدل لا على شائع في جنسه () وعرفه صاحب مسلم الثبوت بقوله : "ما خرج عن الانتشار بوجه ما " قال هذا بعد أن عرف المطلق بأنه : "ما دل على فرد منتشر" (4) : (1) الاحكام : (111/2) (2) جمع الجوامعفي حاشية البناني : (39/2) (3) روضة الناظر : (136) (4) مختصر المنتهى (284/2) (5) المجادلة3 (6) رواه البيهقي (7) روضة الناظر : (136) (8) شرح المختصر : (284/2) (9) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت : (361-360/1) 247
Bogga 247