============================================================
بعدها ، والواو ليست لتعيين المعنى ، وانما هي لاسترسال الكلام وحسن نظمه ، الجملة الأخيرة تفصل الاستثناء عن الجملة المتقدمة من حيث إن الخائض في ذكرها آخذ في معنى يخالف معنى الجملة المتقدمة فضرب عنه ، فيظهر - والحالة هذه - اختصاص الاسثناء بالجملة الأخيرة .
م قال فيما بعد : وأما آية القذفة فإنها خارجة عن القسمين جميعا على ما سنوضحه لك الآن قائلين : قوله تعالى : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، حكم في جملة ، وقوله أولئك هم الفاسقون في حكم التعليل لحكم الجملة المتقدمة ، فان الشهادة في أمثال هذه المحال بالفسق ترد ، فاذا تاب رفعت التوبة علة الرد ، وانعطف أثرها على الرد لا محالة ، فكأنه قال تعالى : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لأنهم فاسقون الا الذين تابوا . وهذا يدرأ عنا سؤال من سأل فقال : هلا حططم الحد بالتوبة ، فانا نقول : الحد في حكم الرد المنقطع فانه موجب جريرةارتكبها، الغرض من الحد الزجر عن أمثالها ، ولو سقط الحد باظهار التوبة لاستجرأ الفسقة على الأعراض ، فلم نر للحد ارتباطا بالرد والفسق ، وانما ارتباطه بالزجر الذي وضعه الشارع ، فكأنما عطفنا التوبة على جملة واحدة مؤذنة بالتعليل ، ولم يلزم عطف أثرها على حكم جملة منقطعة عنها ، فإذأ جرت مسألة قبول شهادة القذفة لائحة مع استمساكنا بالحق المبين في مأخذ الأصول" (1) 2) إذا قال أنت طالق ثنتين وواحدة الا واحدة ماذا يقع : قال الأسنوي : إذا قال أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة ، والقياس في هذه المسألة أن يعود الى الجملة الأولى وهي طلقتين ، وحينئذ فيقع عليه طلقتان، أه قد تعذر عوده الى الجملة الثانية لاستغراقه إياها ، فيتعين الاقتصار على الأول ، لأنه اذا عاد اليها مع إمكان اقتصار عوده على ما يليه ، فمع تعذره بطريق أولى ، لكن بنى الرافعي هذه المسألة على أن المفرق هل يجمع ، وفيه وجهان ، (1) انظر ذيل كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني تحقيق الدكتور محمد أديب صالح نقلا من البرهان : مخطوطة دار الكتب المصرية نسخة مصورة لوحة (101- 103) (ص 208)
Bogga 243