241

Ikhtilaf Athar

Noocyada

============================================================

قال الشافعي رحمه الله : " من قذف مسلما حددناه أو لم نحدده ، لم تقبل شهادته حتى يتوب ، فان تاب قبلنا شهادته" (1) الى مثل ذلك ذهب الامام مالك والامام أحمد رضي الله عنهما (2) وكذلك ابان حزم (3) ، وحجة هؤلاء أن الاستثناء عائد على ما يصح العود عليه من الجمل المتعاطفة: قال الشافعي رحمه الله : " والحجة في قبول شهادة القاذف أن الله عز وجل امر بضربه ، وأمر أن لا تقبل شهادته ، وسماه فاسقا ، ثم استثنى له إلا أن يتوب . والاستثناء في سياق الكلام على أول الكلام وآخره، في جميع ما يذهب اليه اهل الفقه ، الا أن يفرق بين ذلك خبر ، وليس عند من زعم أنه لا تقبل شهادته ان الثنيا له انما هي على طرح اسم الفسق عنه خبر ، الا عن شريح وهم يخالفون شريحا لرأي أنفسهم : ثم قال : قال - أي المناقش - فهل في هذا خبر ؟ قلت ، ما نحتاج مع الرآن الى خبر ، ولا مع القياس ، إذا كانت تقبل شهادة الزاني والقاتل والمحدود في الخمر إذا تاب ، وشهادة الزنديق إذا تاب ، والمشرك اذا آسلم ، وقاطع الطريق

والمقطوع اليد والرجل . اذا تاب ؛ لا تقبل شهادة شاهد بالزنا فلم تم به شهادة فجعل قاذفا - يعني أبا بكرة .

م نقل رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي بكرة تب قبل شهادتك، ثم قال بلغي عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف اذا

تاب.

ذهب أبو حنيفة الى أن التوبة لا تسقط عدم قبول الشهادة ، بل إن شهادته بقى مردودة ، ولكنها ترفع عنه وصف الفسق .

(1) الام : (214/6) (2) انظر بداية المجتهد : (443/2) والمغني لابن قدامة : (263/10) (3) انظر المحلى لابن حزم : (431/9 فما بعدها) (4) الأم : (41/7) 241 أثر الاختنلاف في الفواعدالأصوليةا1

Bogga 241