232

Ikhtilaf Athar

Noocyada

============================================================

القول الثاني : لا يجوز أن يراد من المشترك الا واحد من معانيه ، سواء أكان واردا في النفي أم الاثبات ، والى هذا ذهب معظم الحنفية ، وبعض الشافعية كإمام الحزمين ، وجماعة من المعتزلة ، كأبي هاشم وأبي عبدالله البصري : وقد احتج هؤلاء لما ذهبوا اليه بأن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد ، بل ضع لكل واحذ من معانيه بوضع خاص ، فإرادة الجميع في نص واحد مخالف لوضع العربي في اللغة ، ومخالفة الوضع اللغوي لا تجوز ، لما يلزم من الجمع بين المتنافيين ، اذ كل واحد من المعاني مثلا يكون مرادا وغير مراد بآن واحد .(1) القول الثالث : يجوز أن يراد بالمشترك جميع معانيه في النفي دون الاثبات، وهو مذهب لبعض فقهاء الحنفية . (2) مرة الاختلاف في هذه القاعدة : لقد كان من ثمرات الاختلاف في هذه القاعدة الاختلاف في بعض الفروع الفقهية ، وها نحن نعرض أهم هذه المسائل : 1- شمول لفظ المولى للمعتق والمعتق : فظ المولى مشترك بين المعتق والمعتق ، وغيرهما ، قال في لسان العرب: قال أبو الهيثم : المولى على ستة أوجه : المولى ابن العم والعم والأخ والابن العصبات كلهم . والمولى الناصر ، والمولى الولي الذي يلي عليك أمرك ، قال : ورجل ولاء ، وقوم ولاء في معنى ولي وأولياء ، لأن الولاء مصدر ، والمولى م ولى الموالاة ، وهو الذي يسلم على يديك . ويواليك ، والمولى مولى النعمة وهو المعتق أنعم على عبده بعتقه ، والمولى المعتق ، لأنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليك ان تنصره ، وترئه إن مات ولاوارث له ، فهذه ستة أوجه . (3) (1) انظرالكشف على البزدوي : (39/1 وما بعدها) (2) انظرالإحكام للآمدي ، وكشف الأسرار على أصول البزدوي : (41/1) (3) لسان العرب مادة : ولي

Bogga 232