============================================================
و ذهب الى مثل ما ذهب اليه الحنفية مالك ، وأحمد في المشهور عنه ، أما الامام مالك فإنه يرى أن الآية ناسخة للحديث (1) غير أن ابن رشد قال في كتابه البيان : "وليست التسمية بشرط في صحة الذكاة ، لأن معنى قول الله عز وجل : وولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " أي لا تأكلوا الميتة التي لم تقصد ذكاتها ؛ أنها فسق. ومعنى قوله عز وجل : " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه"(2) أي كلوا مما قصدت ذكاته ، فكنى عز وجل عن التذكية بذكر اسمه ، كما كنى عن رمي الجمار بذكره حيث قال : واذكروا الله في أيام معدودات " (3) للمصاحبة بينهما ، وحينئذ فالآية لا تدل على وجوب التسمية في الذكاة ، بل تصدق ولو بالسنية". (4) اما الامام أحمد فلم تثبت عنده الأحاديث فلم يأخذ بها ، قال في المغني : فأما أحاديث أصحاب الشافعي فلم يذكرها أصحاب السنن المشهورة" (5) ذهبت الشافعية وأحمد في قول له إلى أن التسمية سنة ، وأن متروك التسمية عمدا حلال أكله ، وقالوا : إن عموم هذه الآية مخصوص بأحاديث منها : - 1 - ما رواه البخاري والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا : يا رسول الله ، إن قوما يأتوننا باللحم ، لا تدري أذكر اسم الله عليه أم لان قال : سموا عليه أنتم وكلوا" قال الخطابي : فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة ، لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه ، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة ، فلم يعلم هل وقعت الزكاة المعتبرة أم لا" (2) 2- ما رواه أبو داود في المراسيل : عن النبي صلى الله عليه وسلم : وذبيحة (1) انظر بداية المجتهد : (448/1) وحاشية الدسوقي : (106/2) (2) الانعام 118 (3) البقرة 203 (4) حاشية الدسوي : (107/2) (5) المني لابن قدامة : (541/8) (6) انظر نيل الاوطار : (140/4)
Bogga 211