============================================================
ايدوا ما ذهبوا اليه بفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يفتتح صلاته بقوله : ال أكبر ، ولم ينقل عنه عدول عن هذا حتى فارق الدنيا .
أيضا بما جاء في حديث المسيء صلاته ، حيث قال له : " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " وبأحاديث أخرى في هذا الموضوع : غير أن مالكا وأحمد لا يجيزون الا لفظ الله أكبر ، والشافعي يجيز بالاضافة الى ذلك الله الأكبر بالتعريف . (1) ذهب أبو حنيفة ومحمد ، إلى أنه يجزىء التحريم بكل ذكر لله تعالى ، يصح بقوله : الله أجل أو أعظم ، أو الرحمن أكبر ، أو لا اله الا الله ، أو غيره من أسماء الله تعالى ؛ لأن التكبير هو التعظيم ، وهو حاصل بما ذكر من الألفاظ.
قال أبو يوسف : إن كان يحسين التكبير لم يجزئه الا قوله الله أكبر ، أو الله الأكبر ، أو الله الكبير . (2) 8 - اجبار الأب ابنته البكر البالغة على الزواج : يذهب الامام الشافعي رحمه الله إلى أن للأب اجبار ابنته البكر البالغة على ازواج ، ويحتج على ذلك بمفهوم المخالفة في الحديث " الثيب أحق بنفسها من ليها"(3) وإلى مثل ما ذهب إليه الشافعي ذهب مالك وأحمد في إحدى روايتين عنه ذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس للأب ولاية الاجبار على البكر البالغة ، ولم يأخذ بمفهوم المخالفة ، لأنه ليس بحجة عنده .
و ستأتي هذه المسألة مفصلة في الباب التطبيقي الذي هو باب النكاح : (1) انظر الأم : (100/1) والمني لا بن قدامة : ( 460/1) ونيل الأوطار (173/2) وحاشية السوي : (231/1 فما بعدها) (2) اتظر الهداية : (199/1) (3) الحديث رواه مسلم كاب التكاح برقم (1421) وأصحاب السنن
Bogga 190